الموقع تحت الإنشاء

النسخة التجريبية من موقع النهضة العربية (أرض)

The Website is Under Construction

This is beta version of ARDD's website

لن يهضم حقهن.. قوة المرأة يعززها القانون

مشاركة

يبدو الحديث عن حق المرأة في الميراث غير معقد ولا صعب التحقيق والمنال، لأنه بطبيعة الحال “حق قانوني وشرعي”، إلا أن هناك كثيراً من الحالات والقصص لنساء في مجتمعاتنا لم تأنس بالحصول على حقوقها، وحرمت منها لأسباب عديدة.

ورغم أن القانون الأردني كفل هذه الحقوق، إلا أن بعض الانتهاكات قد تقع على المرأة، بسبب الجهل بالقانون والموروثات المجتمعية الخاطئة، التي تحرمها حقوقها المادية أو ميراثها، والذي يعد أحد أبرز أوجه التمييز والعنف الاقتصادي ضدها.

ويعتبر حق المرأة في الميراث من أهم الحقوق الاقتصادية المقررة للمرأة شرعاً وقانوناً، إذ تناول قانون الأحوال الشخصية الأردني في العديد من نصوصه حقوق المرأة في الميراث سواء كانت أماً أو زوجة أو أبنة أو أختاً، ومنها المواد (287، 291، 292، 293، 294، 295، 296).

وبشكل خاص؛ وفيما يتعلق بحق المرأة بالميراث، فقد نصت المادة (289) من ذات القانون على ما يلي: للزوجة أو الزوجات حالتان، إما الربع إن لم يكن للزوج فرع وارث، أو الثمن إن كان له فرع وارث.  

 كما نصت المادة 285 من قانون الأحوال الشخصية على أن “أصحاب الفروض أثني عشر، أربعة من الذكور، وثمان من النساء”، وهن: (الأم، والزوجة، والبنت، وبنت الابن وإن نزل، والأخت لأبوين، والأخت لأب، والأخت لأم، والجدة).

مبعث ذلك الحديث، كثرة الحالات التي تسهم في حرمان زوجات وإناث من حصصهن في الورث، وتغيب عنهم القدرة على معرفة حقوقهن من خلال القانون. إحدى تلك الحالات قصة زوجة (53 عاماً) متزوجة من تاجر وضعه المادي “جيد”، وله 6 أبناء بالغين من الزوجة الأولى.

وبعد 15 سنة من الزواج، بدأت أعراض المرض تشتد على الزوج، وتحديداً “الزهايمر“، وحين شعر ابنه الأكبر بذلك، استطاع إقناع والده بأن يعطيه وكالة عامة على أملاكه، ليبدأ الأبن بسحب أرصدة والده من البنوك، وتصفير حساباته بشكل كامل، وتوزيعها على إخوته الآخرين، والذين قاموا بعدها بطرد زوجة أبيهم خارج بيت الزوجية.

عادت الزوجة إلى عائلتها، وشعور الظلم يرافقها، بعد أن حدث معها ما حدث، لتصل بعد استفسارات عدة، إلى دائرة المساعدة القانونية في منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، والتي ساندتها بعدة إجراءات قانونية منها: رفع قضية حجر على الزوج بسبب فقدانه الأهلية؛ وتعيين المحكمة وصياً شرعياً على الزوج لإدارة أمواله؛ ومحاسبة الوكيل (ابنه الأكبر) فيما إذا كانت تصرفاته المالية في حدود الوكالة، ليصار بعدها إعادة التصرف بالأموال بالشكل العادل لكل الورثة.

وقبل تلك الإجراءات؛ ذهب محامي الدائرة مع الزوجة إلى محافظ العاصمة لإصدار أمر إعادتها إلى بيت الزوجية، وتوقيع الأبناء على تعهد بعدم التعرض لها مرة أخرى. وبالفعل؛ تعيش الزوجة الآن (التي لم يقع عليها طلاق)، مع زوجها المريض وتقوم على رعايته، كما تم إعادة جزء من المصروفات المالية لها وكافة حقوقها الشرعية.

هذه قصة من بين مئات القصص المشابهة لتلك الحالة، وإن اختلفت تلك القصص فيما بينها من حيث الوسائل والطرق والأساليب، إلا أنه -وللأسف- فإن التنكر لحقوق المرأة بات أمراً شائعاً، وانتشرت بعض التقاليد والأعراف الاجتماعية تبتعد في جوهرها عن عدالة الشرع والقانون.

إن وعي النساء بحقوقهن التي كفلها لهن القانون والشرائع السماوية، وتوعية المجتمع بضرورة التخلي عن العادات والتقاليد “المسيئة” التي من شأنها حرمان النساء من حقوقهن، ضرورة ملحة اليوم ولا تقبل التقاعس. فغياب هذا الوعي، يجعل المرأة أكثر عرضة للاضطهاد والتمييز، وغير قادرة على حماية نفسها، رغم وجود مؤسسات حقوقية متعددة تقدم يد العون والمساعدة للنساء ولجميع شرائح المجتمع، وبشكل مجاني أيضاً.