الموقع تحت الإنشاء

النسخة التجريبية من موقع النهضة العربية (أرض)

The Website is Under Construction

This is beta version of ARDD's website

أنيس القاسم: أمامنا فرصة حقيقة بتحريك دعوى قضائية لدى”العدل الدولية” ضد جرائم الاحتلال

مشاركة

“ثمة فرصة أمامنا اليوم -كدول عربية- التقدم بلائحة دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني، بعد التثبت من تورطه بارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي بحق الفلسطينيين والغزيين”.

بهذا القول؛ لخص الخبير في القانون الدولي وعضو الشبكة الدولية للقضية الفلسطينية، المحامي د. أنيس القاسم، ما يمكن فعله وتبنيه اليوم لوقف الإبادة الجماعية والحرب التي تمارس ضد الفلسطينيين منذ أحداث 7 أكتوبر، لافتاً إلى أن أي دولة عربية وعالمية وحتى مؤسسات حقوقية وإنسانية تستطيع التقدم بشكوى ضد الاحتلال.

حديث القاسم جاء خلال ندوة: “دور القانون الدولي في مواجهة جرائم التطهير العرقي”، التي أقامتها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض)، الخميس 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، وأدارتها المديرة التنفيذية للمنظمة سمر محارب، وذلك في إطار القضية الفلسطينية، وضمن المجموعة الأولى من سلسلة الندوات التي ستقام تباعاً لمتابعة وتدوين وتوثيق تطورات الحرب في فلسطين.

وأكدت محارب في معرض تقديمها للقاسم، على “أهمية التحركات القانونية عربياً وعالمياً وفردياً، ليكون لدينا سجل إثباتي بعدم قانونية الاحتلال، وهو ما يتطلب جهداً على كافة المستويات والأصعدة”، منبهة في هذا السياق إلى ضرورة توجيه أنظار الداعمين للمؤسسات الحقوقية والمختصة ومساندة المحامين والمدافعين الشباب في أعمالهم تجاه القضية الفلسطينية.

واستشهد القاسم بسابقة قضائية حديثة حكمت فيها محكمة العدل الدولية لصالح دولة غامبيا (إحدى دول الغرب الإفريقي)، بعد تبنيها دعوى ضد جمهورية ميانمار (بورما) العام الماضي، بسبب جرائم الإبادة بحق مسلمي الروهينغا، معتبراً أن هناك فرصة حقيقية تتمثل برفع دعوى إلى محكمة العدل الدولية المختصة بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدول.

وبحسبه، هناك فرصة أخرى لدى الأفراد بالتقدم بدعوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية المختصة بمحاكمة الأفراد في جرائم الإبادة الجماعية، معلناً جاهزيته القانونية لتقديم دعوى قضائية لأي دولة أو مؤسسة أو فرد؛ “فالمهم أن نتحرك بكل قوتنا وبشكل منظم وعاجل”، على حد قوله.

وبشأن الحرب على غزة وما حدث في 7 أكتوبر، أكد القاسم أن الأحداث الأخيرة أعادت بوصلة العالم تجاه القضية الفلسطينية، وخصوصاً لدى الشباب، وهو ما رأيناه في الخارج حيث خرج الملايين من المدافعين والنشطاء والحقوقيين لنصرة الفلسطينيين، وهو أمر مهم جداً في تطورات القضية الفلسطينية ويصب في مصلحتنا الدولية.

ووفقاً للقاسم، فإن المحكمة الجنائية تتيح للأفراد أو المنظمات التقدم بشكوى أمامها ضمن اختصاصها، سواء في جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، لكنها لم تكن تقف مع فلسطين حيث رفضت انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي في 2009، على يد المدعي العام الأول الأول لها، لويس أوكامبو، والذي أصدر قراراً اعتبر فيه فلسطين ليست دولة.

وبين أن عمل محكمة العدل الدولية، يدخل ضمن اتفاقية “منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية”، وهي معاهدة اعتمدتها بالإجماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول (ديسمبر) 1948، ودخلت حيز التنفيذ في العام 1951، فيما وقعت عليها حتى الآن 15 دولة عربية وإسلامية، ومصادق عليها من 152 دولة عضوا في الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن القانون الدولي أباح حق الدفاع عن النفس لمن يقع عليه الاحتلال، إذ يعد حق الدفاع عن النفس مشروعا في 3 حالات، وهي: “المقاومة للشعب الواقع تحت الاحتلال، أو تحت الهيمنة الاستعمارية، أو ضد نظام الفصل العنصري”.

وحسب المحامي القاسم، فإن الفرية (أي الكذبة) التي سوقتها الولايات المتحدة والاحتلال، بتصنيف المقاومة الفلسطينية كإرهابيين لا أساس لها في القانون الدولي، مبيناً أن الاحتلال دائماً يخرق الالتزامات والدليل على ذلك المجازر التي ارتكبت ضد النساء والأطفال والعزل وانتهاك كل قواعد الحرب.

ختاماً شدد القاسم والمشاركين في الندوة أن الوعي الغربي بما يجري في غزة يرتبط بالتأثير على الرأي العام، فعلى جميع المؤسسات الحقوقية والإعلامية والمدنية الضغط والعمل بشكل مؤسسي لفضح جرائم الحرب التي يمارسها الاحتلال بشكل يومي ضد الفلسطينيين، مع التأكيد على تثقيف الأجيال القادمة بالقضية الفلسطينية، والتنبه للمد الاستعماري الصهيوني في الوطن العربي.

يشار إلى أن المادة 3 في اتفاقية “جنيف” تحظر الاعتداء على الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال الحربية، بما في ذلك المدنيون، كما تنص المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة على حظر العقوبات الجماعية وتدابير التهديد والإرهاب ضد المدنيين في الأراضي المحتلة، فيما تؤكد المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة على حماية المدنيين واحترام شخصهم وشرفهم وحقوقهم، بالإضافة إلى ما تضمنته المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من حماية الحق في الحياة، وبالتالي فإن أي اجتياح عسكري ينتهك هذه النصوص ويشكل جريمة خطيرة.