الموقع تحت الإنشاء

النسخة التجريبية من موقع النهضة العربية (أرض)

The Website is Under Construction

This is beta version of ARDD's website

رأي قانوني: مشروع تعديل قانون منع الاتجار بالبشر

مشاركة

مقدمة:

إيمانا منا بأهمية تحقيق العدالة والمساواة ودعمنا ومناصرتنا لكل الجهود المبذولة في تحقيق وتكريس أعلى مبادئ حقوق الإنسان وسعيا لضمان التطبيق الصحيح للقانون ومنعا لتحديات وصعوبات التطبيق على أرض الواقع وإيمانا منا بأن جريمة الاتجار بالبشر تعتبر مخالفة صريحة للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وصون كرامته وأن مكافحة هذه الجريمة يتطلب تكاتف جميع الجهود لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر بكافة أشكاله وصوره وأنواعه للمحافظة على الاردن خالي من هذه الظاهرة العالمية بأنواعها يبدي فريق دائرة العون القانوني في منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية(أرض) بعض الملاحظات على مشروع تعديل قانون منع الاتجار بالبشر بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية ومعايير ومبادئ حقوق الإنسان والتي تتلخص بالنقاط التالية :

 تسمية القانون:

جاءت تسمية القانون غير كافية حيث وردت عبارة منع وكان الأجدر استبدالها بعبارة مكافحة حيث ان مفهوم المكافحة يشمل المنع والقمع والمعاقبة. لذا فإننا نقترح تعديل اسم القانون ليصبح قانون مكافحة الاتجار بالبشر ليدل اسم القانون على غايته والهدف منه ويتماشى مع الاتفاقيات الدولية ومنها برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص والنساء والأطفال على وجه الخصوص، وإلغاء كلمة منع واستبدالها بمكافحة أينما وردت.

  المادة 2 من القانون:

 لقد خلت المادة من بعض التعريفات الهامة والتي جاء ذكرها في متن القانون ومنها مفهوم العمل الجبري وتعريف السخرة لذا فإننا نقترح إضافة تعريف العمل الجبري أو السخرة ضمن نص المادة المذكورة. ونقترح وضع التعريف التالي للعمل الجبري كما ورد في المادة رقم 29 من اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري حيث عرفت العمل الجبري أو السخرة : كل عمل أو خدمة تؤخذ عنوة من أي شخص تحت التهديد بأية عقوبة ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره.

ذكر “استغلال أشخاص…. “

 وهنا يستدل من النص أن جريمة الاتجار بالبشر حتى تقع ويتم اعتبارها جريمة اتجار بالبشر بموجب أحكام القانون يتوجب ان تقع على أكثر من شخص حيث يفهم من كلمة أشخاص ثلاثة أشخاص فأكثر وبالتالي تعتبر جريمة الاتجار بالبشر جريمة ليست فردية، وبمعنى آخر إذا وقعت جريمة الاتجار بالبشر على شخص واحد بإحدى الوسائل التي نصت عليها المادة ذاتها فإنها لا تعتبر جريمة اتجار بالبشر وبالتالي ستقف جهات إنفاذ القانون أمام عائق في حال حدوث جريمة اتجار بالبشر بشكل فردي وعليه فإننا نقترح تعديل نص المادة وذلك باستبدال كلمة أشخاص بكلمة شخص أو أكثر عوضًا عن استخدام كلمة أشخاص.

ملاحظات عامة على القانون:

  • إن جريمة الاتجار بالبشر قد تكون جريمة عابرة للدول وقد يرافقها عملية تهريب شخص او أشخاص بهدف إدخالهم الى دولة معينة وبطريقة غير شرعية إلا أنه ومن خلال استعراض نصوص قانون منع الاتجار بالبشر والقوانين الأخرى ذات العلاقة مثل قانون العقوبات فإنه لا يوجد نص يعاقب الأشخاص الذين يقومون بهذا الفعل بهدف الاتجار بالضحايا واستغلالهم وعليه لابد من توفر نصوص قانونية تفرض عقوبة مشددة في حال اقتران جرم الاتجار بالبشر بتهريب الضحايا عبر الحدود بطريقة غير شرعية وتعمل على إعفاء الضحايا من أي عقوبة قد تنتج هي الدخول الغير شرعي للدول بغض النظر عما ورد بأي قانون آخر في هذا الصدد.
  • لم يذكر نص القانون الشروع في جريمة الاتجار بالبشر ولم يرد فيه أي نص يشير إلى تطبيق أي نصوص قانونية اخرى في هذا الصدد وعليه لا بد النص على الشروع بشكل واضح وصريح على غرار المادة 5/2/أ من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال.
  • نقترح تعديل نص المادة 19/أ من حيث إعفاء المتهم من العقاب في حال قام بالتبليغ عن الجريمة بعد علم السلطات وأدى إلى إلقاء القبض على باقي الجناة، نتفهم الغاية من هذا النص ألا وهو توفير الحماية للضحايا وتقديم مرتكبي هذا النوع من الجرائم مما يساهم في تحقيق مزيد من المنع والمكافحة إلا أننا نقترح إعطاء الصلاحية بتخفيض العقوبة.
  • منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية

                                                 فريق دائرة العون القانوني